أولا : الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ثانيا : العلم بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه .
ثالثا : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة في الشريعة الإسلامية .
رابعا : البدء بالأهم فالمهم وتقديم الكليات على الجزئيات .
خامسا : عدم التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون .
سادسا : كيفية أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليبها .
سابعا : الدرجات التنفيذية التي حددها العلماء لتغيير المنكر وإزالته .
أهم القواعد والمبادئ العامة التي تحكم الطريقة التي تقام بها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والأصل
في ذلك هو الكتاب والسنة ، فالذي تقره الشريعة الإسلامية وتستحسنه وتأمر
به يجب أن يكون معروفا ، وإذا استقبحت الشريعة الإسلامية أمرا أو نهت عنه
أو حكمت عليه بأنه منكر فيجب أن يكون كذلك .
فإذا اكتشفت عقولنا
فكرة وراجت لدى الناس وأعجبوا بها واستحسنوها ، فإنها لا تدعى " معروفا "
إلا إذا كانت معروفا بنص القرآن الكريم أو السنة الشريفة ، وكذلك ما لا
يعرفه عقلنا ولا يحبه ، وليس بشائع مألوف في الناس لن يكون منكرا ما دامت
الشريعة الإسلامية لا تحكم بكونه منكرا . ومن الممكن أن يكون عمل من
الأعمال معروفا عند حكماء العصر وهو في الشريعة الإسلامية منكر كما يرون
آخر منكرا ، وهو في الشرع معروف .
وقد بين العديد من العلماء -
رحمهم الله - أن الميزان والمعيار الذي يعول عليه في معرفة المعروف
والمنكر هو الشرع ، وفيما يلي نستعرض أقوال بعض العلماء :
1 -
يقول ابن منظور في لسان العرب : " وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث ، وهو
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما
ندب إليه الشرع ، والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه
فهو منكر "
.
2 - ويقول
ابن أبي جمرة : " تعلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا "
.
3
- ويقول ابن الأثير وهو يعرف المعروف : " المعروف اسم جامع لكل ما عرف من
طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ، ونهى
عنه من المحسنات والمقبحات ، وهو من الصفات الغالبة ، أي أمر بالمعروف بين
الناس إذا رأوه لا ينكرونه "
. ويقول في تعريف المنكر : " المنكر . . . ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر "
.
4
- ويقول الإمام ابن تيمية : " الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم ، فمن
لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله ، وينه عن المنكر الذي نهى الله
عنه ورسوله ، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به . . ورسوله وينهى عن المنكر
الذي نهى الله عنه ورسوله ، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى ، إما
بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم
ينزله الله ، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا "
.
5 - وقال ابن حجر الهيتمي : " المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الأمر بواجبات الشرع ، والنهي عن محرماته "
.
6 - وقال أبو بكر الجصاص : " المعروف هو أمر الله . . . والمنكر هو ما نهى الله عنه "
.
7
- ويقول عبد القادر عودة : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه
الأمر بكل ما أوجبت الشريعة عمله ، أو حببت للناس فعله من صلاة وصيام وحج
وتوحيد وغير ذلك . والنهي عن المنكر النهي عن كل ما خالف الشريعة من أفعال
وعقائد فيدخل فيه النهي عن التثليث وعن القول بصلب المسيح وقتله ، ويدخل
فيه النهي عن شرب الخمر وعن أكل لحم الخنزير وغير ذلك مما تخالف فيه
الشريعة الإسلامية الأديان الأخرى
.
يتبين
مما قاله هؤلاء العلماء وغيرهم في تقرير أصل الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر : " أن المعروف والمنكر من الكلمات التي لا يصلح لأحد أن يطلقها
على ما شاء بل هي تعرب عن رضا الله تعالى وسخطه ، والحكم بأن العمل معروف
أو منكر ليس من شأن الإنسان ، وإنما هي شريعة الله تعالى التي تدل على
المعروف والمنكر من الأعمال ، ومن يدعي لنفسه بحق الحكم بكون الشيء معروفا
أو منكرا دون شريعة الله عز وجل فإنه يرى نفسه شارعا فوق الله عز وجل